السيد أحمد الموسوي الروضاتي
24
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 101 ، 102 : المسألة 48 : كتاب الطهارة : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط ، ولا عند الاضطرار ، لا في الصحاري ، ولا في البنيان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول إما بالماء أو بالحجارة والجمع بينهما أفضل * يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء أو الحجارة إلا في البول فإنه لا يزال إلا بالماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 103 ، 104 : المسألة 49 : كتاب الطهارة : الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول ، إما بالماء أو بالحجارة ، والجمع بينهما أفضل . ويجوز الاقتصار على واحد منهما ، إلا في البول ، فإنه لا يزال إلا بالماء . فمتى صلى ولم يستنج ، لم تجزه الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . فإن من استنجى وصلى برئت ذمته بيقين ، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف . * حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء * إذا نقي موضع النجاسة بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة فإن لم ينق بها استعمل ما زاد عليه حتى ينقى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 104 ، 105 : المسألة 50 : كتاب الطهارة : حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة ، سواء كان بالأحجار أو بالماء . فإن نقى بدون الثلاثة ، استعمل الثلاثة سنة ، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقى . . . دليلنا : على وجوب الإنقاء : إجماع الفرقة . . . * يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 106 : المسألة 51 : كتاب الطهارة : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر وغير ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * النوم الغالب على السمع والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 107 ، 109 : المسألة 53 : كتاب الطهارة : النوم الغالب على السمع والبصر ، والمزيل للعقل ، ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا ، أو مستندا أو مضطجعا ، وعلى كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .